Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/2/