المادة 4
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244902/article/4/