Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1608 26/07/1971

اجازة اصدار سندات خزينة

مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. عدد المواد: 11. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1608
التاريخ
26/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 63, 09/08/1971, ص. 1064-1065
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971 (Arts. 2, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: يشتمل الاصدار على اربع فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها. - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الاربع وقيمة كل سند.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات اليخزينة من الفئة الاولى 2/1 4 لسندات الخزينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخزينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى, وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 6

مادة 6: ريثما يم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: ا- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خلاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من ومصرف الى مصرف اخر وفقا للطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 7

مادة 7: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 8

مادة 8: للجهة المذكورة في المادة الرابعة ان تضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.

المادة 9

مادة 9: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971