Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يسأل اصحاب المقدمات العينية والمديرون الاولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس الشركة.

يتعرض للمسؤولية ذاتها كل شريك جديد يصادق على ميزانية او جردة سنوية تحدد قيمة المقدمات او مقدمات اخرى جديدة باكثر مما هي بالواقع, وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الميزانية او الجردة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/10/