المادة 22
تتخذ القرارات في الجلسات التي يعقدها الشركاء. الا انه يمكن, بناء على بند في النظام التاسيسي الاتفاق على جواز اصدار القرارات باستثناء ما يتعلق منها بتطبيق أحكام المادة 21 بطريقة الاستشارات الخطية.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ القرارات في الجلسات التي يعقدها الشركاء. الا انه يمكن, بناء على بند في النظام التاسيسي الاتفاق على جواز اصدار القرارات باستثناء ما يتعلق منها بتطبيق أحكام المادة 21 بطريقة الاستشارات الخطية.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/22/