المادة 26
لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/26/