Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

الشركات المحدودة المسؤولية

يختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء.

لا يعين مفوضون للمراقبة:

1- الشركاء والشريك الوحيد والمديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.

2- الاشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالها. ولا يجوز في المهلة عينها ان يعينوا مديرون او اعضاء مجلس ادارة او مراقبون لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها او تملك هذه الاخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الاحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 113 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الشركات المحدودة المسؤولية

    يختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء.

    لا يعين مفوضون للمراقبة:

    1- الشركاء والشريك الوحيد والمديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.

    2- الاشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالها. ولا يجوز في المهلة عينها ان يعينوا مديرون او اعضاء مجلس ادارة او مراقبون لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها او تملك هذه الاخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الاحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/31/