المادة 32
تتولى دائرة الخدمات العامة تشغيل اليات المديرية العامة للطيران المدني وصيانتها وتسجيل ومراقبة الاليات العاملة داخل المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي والاشراف على شؤون التنظيفات وتتألف من:
- قسم الاليات
- قسم التنظيفات
مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 12/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى دائرة الخدمات العامة تشغيل اليات المديرية العامة للطيران المدني وصيانتها وتسجيل ومراقبة الاليات العاملة داخل المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي والاشراف على شؤون التنظيفات وتتألف من:
- قسم الاليات
- قسم التنظيفات
المادة 32 من مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244906/article/32/