المادة 123
مادة 123: في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 123: في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.
المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/123/