المادة 130
مادة 130: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 130: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/130/