المادة 142
مادة 142: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص آخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محامين.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 142 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 142: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص آخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محامين.
المادة 142 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/142/