المادة 146
مادة 146: لا يجوز للمعترض ان ينازع اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 146: لا يجوز للمعترض ان ينازع اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/146/