المادة 148
مادة 148: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 148: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/148/