Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء رخصة تأسيس المكان والنادي. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام خاصة واردة في المادتين 21 و22 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/17/