المادة 25
مادة 25: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 10 1 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة حد اقصى حد ادنى 15 2 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 25: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 10 1 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة حد اقصى حد ادنى 15 2 ليرة لبنانية
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/25/