Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة. ويستوفى رسم الاستثمار سنويا ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. يستثنى من سنوية رسم الاستثمار الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية او على شاشة او شريط في اي مكان آخر يؤخذ بعين الاعتبار لفرض رسم الاستثمار تاريخ حصول الاعلان.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/24/