المادة 51
مادة 51: تعتبر رسوم المجارير والارصفة عبئا على العقار تلحق به الى اية يد ينتقل.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 51: تعتبر رسوم المجارير والارصفة عبئا على العقار تلحق به الى اية يد ينتقل.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/51/