Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 62

مادة 62: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة ان يعلم البلدية عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة. يفرض هذا الرسم على الشاري, ويستوفى بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجرى المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/62/