Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 94

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 94

مادة 94: يمكن, في حالات خاصة يعود تقديرها للبلدية, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا, بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات الآتية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/94/