المادة 96
مادة 96: تجبى الرسوم في ضمن النطاق البلدي, وتحمل الى الصندوق في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية الرسوم, ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 96: تجبى الرسوم في ضمن النطاق البلدي, وتحمل الى الصندوق في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية الرسوم, ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/96/