المادة 103
مادة 103: تحدد مناهج هذه الدروس وموادها وساعاتها الاسبوعية بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 103: تحدد مناهج هذه الدروس وموادها وساعاتها الاسبوعية بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/103/