Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 110

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 110

مادة 110: يحق للمدرسين من غير تلاميذ الفرع الابتدائي الذين يمارسون وظيفتهم بالفعل ان يتقدموا الى امتحانات السنة الاولى. ويشترط في قبولهم: 1- ان يكونوا من حملة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. 2- ان يكونوا قد درسوا سنتين على الاقل في المدارس الرسمية. ويحق للناجحين منهم ان يقدموا امتحانات السنة الثانية فيما بعد.

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/110/