Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 112

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 112

مادة 112: يحق الانتساب للفرع التكميلي: اولا: بدون مباراة, للمتفوقين في الامتحانات النهائية للفرع الابتدائي, على ان يكون معدل علاماتهم في المادة التي يودون التخصص فيها 20/12 على الاقل, وان يقدموا طلبا خطيا, قبل 15 آب , يعبرون فيه عن رغبتهم في الانتساب الى الفرع التكميلي ويحددون المادة التي يودون التخصص فيها. ثانيا: على اثر مباراة, للبنانيين الحائزين على الاقل الشهادة الثانوية اللبنانية او ما يعادلها, على ان يكونوا بين الثامنة عشرة من العمر والرابعة والعشرين, وان يكونوا سليمين من كل علة او عاهة, ويتعهدوا بالتعليم في المدارس الرسمية مدة خمس سنوات في المركز الذي تعينهم فيه الوزارة. ويجب ان يقدموا طلبا مرفقا بالمستندات المشار اليها في المادة السادسة بعد المائة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/112/