المادة 166
مادة 166: توضع مناهج الدروس في المعهد الموسيقي وتحدد فروعه وسنوات الدراسة فيها بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 166: توضع مناهج الدروس في المعهد الموسيقي وتحدد فروعه وسنوات الدراسة فيها بمرسوم.
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/166/