المادة 168
مادة 168: يحدد وزير التربية الوطنية, قبل اول ايلول من كل عام, عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من المعهد الموسيقي.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 168: يحدد وزير التربية الوطنية, قبل اول ايلول من كل عام, عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من المعهد الموسيقي.
المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/168/