المادة 180
مادة 180: تحدد اعمال الموظفين الاداريين ومراكزهم بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء الحافظ العام.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 180 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 180: تحدد اعمال الموظفين الاداريين ومراكزهم بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء الحافظ العام.
المادة 180 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/180/