Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: يقوم اساتذة كل كليه او معهد والاساتذة المساعدون والاساتذة المتعاقدون فيها بترشيح احدهم عميدا او مديرا. وترفع النتيجة الى مجلس الجامعة. فاذا وافق عليها اقترح رئيس الجامعة على وزير التربية الوطنية تعيين المنتخب عميدا او مديرا لمدة ثلاث سنوات . ويتقاضى العميد او المدير تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/22/