Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: لا تكون جلسات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت , رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/21/