المادة 21
مادة 21: لا تكون جلسات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت , رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 21: لا تكون جلسات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات , فاذا تساوت , رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/21/