Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: تتألف كل اجازة في الفرع الادبي من شهادة في الثقافة العامة يضع منهاجها مجلس الجامعة وتعطى للناجحين في امتحانات السنة الدراسية الاولى, ومن اربع شهادات اخرى كما هو مبين في المادة الحادية والاربعين. وتتألف كل اجازة في الفرع العلمي من اربع شهادات كما هو مبين في المادة الثانية والاربعين على ان يضع مجلس الجامعة منهاجا خاصا للسنة الدراسية الاولى ويضاف الى منهاج الشهادة التي تحضر في هذه السنة, بقصد استكمال الطلاب ثقافتهم العامة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/40/