Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 63

مادة 63: يحدد وزير التربية بقرار يصدر قبل اول ايلول كل عام العدد الاقصى للتلامذة الذين يمكن قبولهم في كل من المدارس الثانوية. ويختار هؤلاء التلامذة من الناجحين في مباراة تنظم لهذه الغاية في الاسبوع الاول من تشرين الاول. واذا فاز في المباراة عدد اقل من العدد المحدد, فيكتفى بالفائزين.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/63/