المادة 80
مادة 80: عند وجود مركز شاغر ينقل المدرس من الدرجة الاولى الى مرتبة معلم بحكم الترقية المسلكية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 80: عند وجود مركز شاغر ينقل المدرس من الدرجة الاولى الى مرتبة معلم بحكم الترقية المسلكية.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/80/