Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 97

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 97

مادة 97: يحدد الوزير بقرار يصدر قبل اول ايلول, العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات . وينتقى التلاميذ من بين الفائزين في المباراة حسب تسلسلهم في النجاح. اما اذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, فيكتفى بالفائزين.

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/97/