المادة 5
مادة 5: يحدد موعد افتتاح الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء.
مرسوم رقم 3178 تاريخ 11/02/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3178 تاريخ 11/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحدد موعد افتتاح الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء.
المادة 5 من مرسوم رقم 3178 تاريخ 11/02/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/244938/article/5/