المادة 48
مادة 48: تحدد بقرار من مجلس الادارة مدة الدورة وعدد الطلاب الادنى والاقصى الممكن قبولهم فيها. لا يجوز ان تقل مدة الدورة عن الشهرين.
نظام المعهد الفني التربوي ملغى ملغى
المادة 48 من نظام المعهد الفني التربوي. مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. الحالة: ملغى.
مادة 48: تحدد بقرار من مجلس الادارة مدة الدورة وعدد الطلاب الادنى والاقصى الممكن قبولهم فيها. لا يجوز ان تقل مدة الدورة عن الشهرين.
المادة 48 من نظام المعهد الفني التربوي https://lebaneselegislation.com/decree/244947/article/48/