Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يحال المفوضون على مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام. ويحال المفتشون والمأمورون بقرار من مدير الامن العام لا يجوز الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مقرر المجلس قد احال الملف الى رئيس المجلس

المادة 28 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244950/article/28/