Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تجري امتحانات الطلاب في القسم الثاني من دراسة الحقوق في المعاهد التابعين لها تحت اشراف مندوب عن وزير التربية الوطنية يختاره من القضاة او من اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ويكون رئيسا للجنة المكلفة اجراء الامتحانات في القوانين اللبنانية والمنصوص عنها في المادة 22 من هذا المرسوم, وللمراقبين المنصوص عنهم في المادة 21 منه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/10/2000, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/244972/article/10/