Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجوز لوزير التربية الوطنية بناء على طلب المعهد الخاص بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي ان يقرر جمع المادة الخاصة بالقوانين اللبنانية مع المادة او المواد المقابلة لها في قسم الدراسة العامة للحقوق فتؤلف مادة واحدة في الامتحان. وفي هذه الحالة تخضع الامتحانات في المادة الموحدة للشروط المبينة في المادة 10 وما يليها من هذا المرسوم. ويجوز لوزير التربية الوطنية بناء على طلب المعهد الخاص , وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي ان يفصل قسما من احدى المواد المبينة في المادة 7 من هذا المرسوم ليلحقه بمادة اخرى من المواد المذكورة, او ليجعل منه مادة مستقلة, وذلك لتأمين التناسق مع برنامج المعهد صاحب الطلب . وفي هذه الحالة تخضع المواد الجديدة لنفس النظام الذي تخضع له كل مادة من المواد العشر الواردة في المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/244972/article/12/