Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تجري امتحانات القسم الثاني من دراسة الحقوق بواسطة لجان مختلطة, وتشكل اللجنة في كل مادة من استاذ المادة في المعهد الخاص ومن فاحص ثان يعينه وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مجلس كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. تقرر علامة المسابقة الخطية بالاتفاق بين المصححين, وتوقع منهما بعد كتابتها بالارقام والاحرف الكاملة على المسابقة ذاتها. واذا تباينت الاراء, تبت اللجنة الفاحصة الخلاف . وفي هذه الحالة, توقع اللجنة العلامة. اما علامات الامتحانات الشفهية, فتوضع على لوائح خاصة يوقعها الفاحصان معا. يتقاضى رئيس اللجنة واعضاؤها والمراقبون المذكورون في المادتين 21 و22 من هذا المرسوم تعويضات الامتحانات المقررة في الانظمة المرعية.

المادة 22 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/244972/article/22/