Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

معدلة 06/05/1968

(عدلت بموجب مرسوم 9782 / 1968 )

توضع العلامة على عشرين في كل مادة من مواد الامتحانات في القوانين اللبنانية للطلاب الحائزين الاجازة في الحقوق من معاهد معترف بها والمنتسبين الى السنة الخاصة بدراسة القوانين اللبنانية. يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على معدل العلامات في مجموع المواد شرط الا يكون حائزا علامة اقل من سبع في ثلاث منها, واذا كان حائزا علامة اقل من سبع في مادتين او مادة واحدة فقط يعتبر ناجحا في المواد الاخرى ويقبل في دورات الامتحان اللاحقة لتقديم المادة او المادتين المذكورتين على الا يعتبر ناجحا فيهما الا اذا حصل على علامة لا تقل عن عشر في كل منهما.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/05/1968

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/05/1968 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9782 تاريخ 23/04/1968, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    توضع العلامة على عشرين في كل مادة من مواد الامتحانات في القوانين اللبنانية للطلاب الحائزين الاجازة في الحقوق من معاهد معترف بها والمنتسبين الى السنة الخاصة بدراسة القوانين اللبنانية. يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على معدل العلامات في مجموع المواد شرط الا يكون حائزا علامة اقل من سبع في ثلاث منها, واذا كان حائزا علامة اقل من سبع في مادتين او مادة واحدة فقط يعتبر ناجحا في المواد الاخرى ويقبل في دورات الامتحان اللاحقة لتقديم المادة او المادتين المذكورتين على الا يعتبر ناجحا فيهما الا اذا حصل على علامة لا تقل عن عشر في كل منهما.

المادة 23 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/244972/article/23/