المادة 10
مادة 10: ترتدى البزة رقم (2) اما في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة او بناء على امر خاص .
مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ترتدى البزة رقم (2) اما في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة او بناء على امر خاص .
المادة 10 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/244980/article/10/