المادة 15
مادة 15: لا ترتدى الا بناء على امر خاص وذلك في الاحوال التالية: - التمارين - المناورات - خدمات حفظ النظام - العمليات العسكرية
مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: لا ترتدى الا بناء على امر خاص وذلك في الاحوال التالية: - التمارين - المناورات - خدمات حفظ النظام - العمليات العسكرية
المادة 15 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/244980/article/15/