Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: يرتدي المدير العام لقوى الامن الداخلي, اذا كان من الضباط الفعليين ا الاحتياطيين اللباس الرسمي المحدد لضباط قوى الامن الداحلي بمقتضى هذا المرسوم ويتقاضى لقاء ذلك, تعويض التجهيزات العسكرية المحددة لرتبته والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي- رقم 138 وتاريخ 12/6/1959.

المادة 42 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/244980/article/42/