Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: اذا اخل احد مفوضي المراقبة بواجباته المهنية في معرض قيامه بمهامه, وعلى الاخص في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم, يتعرض للعقوبات الادارية التالية: دون المساس بما قد يتعرض له من عقوبات مدنية او جزائية:

آ- التنبيه

ب - اللوم

ج- منعه من ممارسة مهنة مفوض مراقبة لدى المصارف لمدة معينة او بصورة دائمة. تقرر العقوبات الآنفة الذكر الهيئة المصرفية العليا بناء على اقتراح لجنة الرقابة وبعد الاستماع الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 7977 تاريخ 16 آب سنة 1967

المادة 18 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244989/article/18/