Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يمارس مفوضو المراقبة وظائفهم وصلاحيتهم وفقا لاحكام المادة 172 وما يليها من قانون التجارة والمادة 186 وما يليها من قانون النقد والتسليف وللتعليمات الخطية التي قد يصدرها مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف بموجب تعاميم توجه لمفوضي المراقبة مباشرة.

المادة 8 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244989/article/8/