المادة 2
مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .
مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .
المادة 2 من مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/245101/article/2/