Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

1 ـ يجب أن تكون جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء:

أ ـ متينة التركيب ومصنوعة من مواد مناسبة وسليمة وذات مقاومة كافية.

ب ـ مزودة بوسائل كافية تضمن خروج العمال بسلامة في حالة تدفق المياه أو المواد إليها.

2 ـ لا يجوز أن يتم بناء أو تثبيت أو تعديل أو فك سد انضاب أو غرفة محكمة إلا تحت الإشراف المباشر لشخص مختص.

3 ـ يكون تفتيش جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة بمعرفة شخص مختص في مواعيد تحددها السلطة المختصة.

المادة 27 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/27/