Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

1 ـ لا يجري تركيب أطر الهياكل ومكوناتها وقوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها إلا تحت إشراف شخص مختص.

2 ـ تتخذ احتياطات كافية لحماية الأجراء من أي خطر ينجم عن تعرض هيكل لحالة ضعف أو عدم ثبات مؤقتة.

3 ـ تصمم قوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها وتركب وتصان بحيث تتحمل بأمان كل الأحمال التي قد تطبق عليها.

المادة 28 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/28/