المادة 29
لا يجري أي عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية وبحضور شخص مختص للإشراف على ذلك.
مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجري أي عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية وبحضور شخص مختص للإشراف على ذلك.
المادة 29 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/29/