Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

أ ـ من حق أي أجير في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته, وعلى الأجير أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.

ب ـ يتخذ صاحب العمل, في حالة وجود خطر وشيك على سلامة الأجراء, تدابير فورية لوقف العمل وإبعاد الأجراء عند الاقتضاء.

المادة 44 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/44/