Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

على كل أجير أو شخص له علاقة بالورشة أن يتعاون مع صاحب العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم وذلك:

أ ـ بأن لا يشوه أو ينقل أو يعطل الأجهزة والاحتياطات الوقائية ما لم يسمح له بذلك.

ب ـ بأن يتبع وينفذ جميع التعليمات الخاصة بالوقاية أثناء العمل ويستعمل الأجهزة المسلمة إليه ويحافظ عليها.

ج ـ بأن يدخل مكان العمل ويغادره عن طريق المنافذ المخصصة لذلك دون سواها.

المادة 45 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245149/article/45/